Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63920 بتاريخ 24/05/2018 : بطلان الحكم عند تعارض منطوقه بين النسخة ومحضر الجلسة

J P 63920/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني وبقي ملف التعقيب خلوًا من مستنداته رغم استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا، باعتبار أن هذا الإجراء من النظام العام وتتعهد المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها.
  2. يترتب بطلان الحكم متى حصل تضارب بين أجزاء القرار بشأن المنطوق، وخاصة عند مخالفة منطوق النسخة لما ورد بمحضر الجلسة، لأن تطابق المنطوق في جميع محررات الحكم يعدّ ضمانة إجرائية أساسية تهم النظام العام.
  3. يُقبل الطعن بالتعقيب شكلا متى استوفى شروطه من حيث الصفة والأجل والمصلحة وفق الإجراءات المقررة، وتباشر المحكمة بعد ذلك مراقبة سلامة الحكم من جهة احترام البيانات الجوهرية والضمانات الإجرائية المقررة قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إج-الفصل 226 ثالثا م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.