Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64331 بتاريخ 22/05/2018 : إدانة المتهم جزائيا تقتضي قيام الدليل اليقيني لا القرائن الظنية

J P 64331/201822 mai 2018

Principe juridique

  1. لا تستقيم الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست القناعة على الجزم واليقين المستمدّين من مستندات ثابتة، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على الشك والتخمين أو القرائن التي لا تنهض حجة قاطعة على ثبوت الفعل.
  2. تقدير ما يُستخلص من عناصر الإثبات وترجيح القرائن لتكوين القناعة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يقبل التعقيب متى انصبّ الطعن على مناقشة ما أخذت به المحكمة من تلك العناصر دون قيام خرق قانوني.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا خلت مستنداته من المستند الصحيح القادر على وهن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.