Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72355 بتاريخ 22/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بتقديم مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 72355/201822 mai 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يترتب على عدم إتمام الإجراءات الواجبة لإيداع مستندات الطعن بعد دعوة الطاعن لتسلّم نسخة الحكم تطبيق جزاء السقوط باعتباره جزاء قانونيا مرتبطا بالإخلال بشرط شكلي جوهري.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق السقوط يستتبع حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.