Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60913 بتاريخ 22/05/2018 : تقدير نية الاتجار في المخدرات لا يثبت بقرينة كمية غير وافرة تحتمل الاستهلاك

J P 60913/201822 mai 2018

Principe juridique

  1. الإدانة الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين المستندين إلى عناصر ثابتة بالملف لا على الشك والتخمين المستفادين من قرائن غير حاسمة.
  2. قرينة كمية المادة المخدرة لا تكفي وحدها لإثبات نية الاتجار متى كانت غير وافرة وتحتمل بطبيعتها توجيهها للاستهلاك الشخصي.
  3. مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي استندت إليها لتكوين قناعتها تدخل في نطاق الجدل الموضوعي الذي لا تقبل به محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.