Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60913 بتاريخ 22/05/2018 : تقدير نية الاتجار في المخدرات لا يثبت بقرينة كمية غير وافرة تحتمل الاستهلاك
Principe juridique
- الإدانة الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين المستندين إلى عناصر ثابتة بالملف لا على الشك والتخمين المستفادين من قرائن غير حاسمة.
- قرينة كمية المادة المخدرة لا تكفي وحدها لإثبات نية الاتجار متى كانت غير وافرة وتحتمل بطبيعتها توجيهها للاستهلاك الشخصي.
- مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي استندت إليها لتكوين قناعتها تدخل في نطاق الجدل الموضوعي الذي لا تقبل به محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.