Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61224/61220 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبتدئ من تاريخ ارتكاب الجريمة الحينية

J P 61224/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. منطلق احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية هو تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، فيعتد بتاريخ الفعل في الجريمة الحينية دون اعتبار لظهور النتائج أو انكشاف الضرر لاحقا.
  2. أجل تقادم الدعوى العمومية في مادة الجنح هو ثلاث سنوات، ولا يوقفه أو يعلقه إلا وجود موانع قانونية أو مادية.
  3. الأحكام القضائية لا تُعد من قبيل أعمال التتبع أو التحقيق التي يترتب عنها قطع التقادم، فلا تصلح بذاتها لقطع مدة سقوط الدعوى العمومية.

Textes appliqués

  • الفصلين 291 و 292 من م ج-احكام الفصل 5 م ا ج-الفصلين 141 و 151 م ا ج-الفصل 168م ا ج-طبق الفصل 30 م ا ج-الفصل 36 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.