Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61358 بتاريخ 24/05/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب استعمال الوسائل التدليسية

J P 61358/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التحيل على وجوب ثبوت استعمال الجاني اسما مدلسا او صفات غير صحيحة أو اللجوء للحيل والخزعبلات القادرة على اقناع الغير بوجود مشاريع لا اصل لها في الواقع.
  2. لا تتحقق جريمة التحيل إذا خلا الملف من دليل على استعمال الوسائل التدليسية في تسلم المال بما يجعل التسلم ناشئا عن علاقة تعاقدية ذات التزامات متبادلة تُخرج النزاع من المجال الجزائي.
  3. انتفاء سوء النية والقصد الاجرامي يستفاد من ثبوت سعي المتهم إلى تسوية وضعية المتعاملين معه وابراء ذمته تجاههم بمستندات خلاص واعترافات بدين بما ينفي عنصر الاختلاس في جريمة التحيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.