Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58723.2018 بتاريخ 24/05/2018 : قبض معينات الكراء بعد التنبيه لا ينشئ تجديدا ضمنيا لعقد الكراء التجاري

J P 58723/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. لا يترتب عن استمرار المكتري في الانتفاع بالمكرى وقبض المسوغ لمعينات الكراء بعد انتهاء المدة تجديد ضمني لعقد الكراء متى صدر تنبيه من أحد الطرفين يفيد عدم رضاه بالتجديد وإنهاء العلاقة الكرائية.
  2. بانقضاء المدة الاتفاقية في كراء المحلات الخاضعة لقانون الأكرية التجارية يستمر التسويغ بالتجديد الضمني لمدة غير معينة ويبقى إنهاؤه مشروطا باحترام أجل الإعلام بالتنبيه بالخروج وفق الضوابط الخاصة التي قررها الفصل الرابع من القانون المذكور.
  3. مجرد نشر دعوى لإبطال التنبيه لا يكفي لإضفاء الجدية على المنازعة بما يخرج النزاع عن ولاية القضاء المستعجل متى لم تقم قرائن ظاهرة تنال من صحة التنبيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 201 م م م ت-أحكام قانون الأكرية التجارية عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 27 ماي 1977-أحكـــــــام الفصل الرابع من القانون المذكور-الفصلين 791 و 792 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.