Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67156 بتاريخ 22/05/2018 : نقض الحكم الجزائي إذا لم يتضمن تعليله بيانا للركن القصدي كقرينة حاسمة للوصف المعتمد
Principe juridique
- يعد الحكم خارقا للقانون إذا اكتفى بإقرار الوصف الجزائي دون تحليل أركانه القانونية ودون بيان القرائن المثبتة له، متى كان ذلك لازما لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق النص الجزائي.
- يقتضي ثبوت جريمة قتل النفس عمدا تعليلا يبرز قيام الركن القصدي ويستظهر انصراف إرادة الفاعل إلى إزهاق روح المجني عليه، وإلا كان الوصف المعتمد غير مؤسس قانونا.
- تقدير الوقائع لا يعد تحريفا متى كان استخلاص محكمة الموضوع منسجما مع ما أثبتته الأبحاث ومطابقا لمؤداها دون مجاوزة لمضمونها.
Textes appliqués
- الفصلين 201 و 202 من م ج-الفصل 205 من م ج-الفصل 208 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.