Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64055 بتاريخ 22/05/2018 : الطعن بالتعقيب المبني على مناقشة الوقائع يخرج عن رقابة محكمة التعقيب

J P 64055/201822 mai 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محصورة في عيوب محددة، فلا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو مجادلة تقدير المحكمة للأدلة ما لم يتصل ذلك بخرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
  2. إذا بيّنت محكمة الأصل أن عناصر الإثبات المعروضة لا تنهض لتكوين قناعتها بالإدانة لأنها قائمة على الشك والتخمين وغير معززة بدليل مادي أو قانوني، فإن هذا التعليل يعد سائغا ولا يشكل ضعفا في التعليل متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا تقوم جريمة استخلاص دين مرتين أو عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه بعد قبض التسبقة إلا بتوافر قصد جنائي خاص قوامه تعمد الفاعل الاستخلاص مع اليقين بسداد الدين أو تعمد عدم الوفاء بعد قبض التسبقة، فإذا كان الخلاف راجعا إلى تصفية حسابات مالية متشابكة وغير محسومة انتفى هذا القصد وخرج النزاع عن التجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.