Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60982 بتاريخ 21/05/2018 : استيفاء إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالإدلاء بطلب التعويض بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يستوجب الفصل 173 من مجلة التأمين على المتضرر عند انعدام التأمين توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل المحدد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
- تتحقق الغاية من إجراء الإعلام المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التأمين متى تم تمكين الصندوق من طلب التعويض بوسيلة مكتوبة واردة داخل الأجل القانوني بما يجعل التمسك بسقوط الحق غير قائم على أساس.
- لا يترتب سقوط الحق في طلب التعويض متى ثبت احترام موجب الإعلام للصندوق وفق الصيغ التي اعتبرها الفصل 173 من مجلة التأمين مستوفية بشرط أن تترك أثرا كتابيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.