Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63501 بتاريخ 21/05/2018 : ثبوت حق المتضرر المرافق في توجيه الدعوى مباشرة ضدّ المؤمن الملزم بتحمل تبعة الحادث

J P 63501/201821 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لثبوت استغراق مسؤولية الحادث من خلال عناصر الملف يندرج ضمن سلطتها التقديرية متى كان التعليل سائغا وكانت الدفوع المخالفة غير مؤيدة بما يثبتها، ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب على وجه الجدل الموضوعي.
  2. تأويل أحكام الفصل 149 من مجلة التأمين يتجه إلى عدم المساس بحق المتضرر في التعويض باعتباره الغاية الأساسية للتشريع في مادة حوادث المرور، بما يقتضي رفض أي تفسير يحول دون توجيه المطالبة إلى شركة الضمان التي يلزمها القانون بتحمل تبعة الحادث.
  3. للمتضرر المرافق حق الخيار في توجيه طلباته إما إلى المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها بالفصل 149 من مجلة التأمين أو إلى شركة الضمان التي تتحمل وفق أحكام المسؤولية التبعة المدنية عن الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.