Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54367 بتاريخ 22/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بتتميم موجباته القانونية بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وذلك بعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا.
- يُشترط في استكمال إجراءات التعقيب أن تُباشر مستندات الطعن بواسطة محام، ويترتب عن عدم تكليف محام لتقديم مذكرة أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب سقوط الطعن.
- تقديم عريضة الطعن لا يكفي وحده لقبول التعقيب شكلا ما لم يتبعه إيداع مذكرة بأسباب الطعن وبقية المستندات داخل الأجل القانوني، وإلا ترتب عن الإخلال رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.