Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61478 بتاريخ 21/05/2018 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل بإغفال عناصر الإدانة الثابتة بالملف

J P 61478/201821 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية كافة ومجيبا على الدفوعات الجوهرية دون إغفال لما له تأثير على وجه الفصل.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تبقى مقيدة بحسن التعليل وسلامته وبألا يتجافى مع مظروفات أوراق القضية وبما له أصل ثابت بالملف.
  3. يتعين أن يتضمن الحكم ملخص الوقائع بما يبرز الأفعال المادية ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة التي بنت منها المحكمة قناعتها وبيان ثبوت ركن الإسناد من عدمه حتى يتجلى قيامها بواجب الدرس والتمحيص.
  4. يكون الحكم أو القرار قابلا للنقض إذا اقتصر على استظهار أدلة اتجاه واحد وأغفل استقراء أدلة الإدانة والبراءة وترجيح بعضها على بعض مع بيان أسباب ذلك الترجيح على نحو يضمن حقوق أطراف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.