Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59958 بتاريخ 21/05/2018 : تنقيح التعويضات عن حوادث المرور يقتضي بيان منهج الاحتساب وربطه بنسبة المسؤولية
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير التعويض عن أضرار حوادث المرور أن تبيّن المنهج المعتمد لاحتساب مقاديره بيانا يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون على عناصر الضرر.
- يجب ربط القيمة النهائية للتعويض بدرجة المسؤولية عن الخطإ المفضي للحادث متى انتهت المحكمة إلى توزيع المسؤولية، وإغفال ترتيب ذلك على المبالغ المقضي بها يعد خرقا للقانون.
- لا يكون التعليل قانونيا ومستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان القرار عرضة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.