Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65210 بتاريخ 21/05/2018 : استحقاق التعويض من صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مشروط بتوجيه مطلب التعويض طبق الإجراءات المقررة

J P 65210/201821 mai 2018

Principe juridique

  1. توجيه مطلب في التعويض إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 173 من م.ت يعدّ شرطا لازما لمباشرة الحق في التعويض تجاه الصندوق.
  2. يثبت استيفاء إجراء توجيه مطلب التعويض متى قام الدليل بملف الدعوى على توجيهه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويترتب عن ثبوت ذلك ردّ الدفع بسقوط الحق المؤسس على عدم القيام بهذا الإجراء.
  3. لا يكون الطعن بخرق أحكام الفصل 173 من م.ت وجيها إذا ناقض ما له أصل ثابت بمظروفات الملف من قيام المطالبين بالتعويض بالإجراء الذي اشترطه النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.