Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68666 بتاريخ 18/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على كفاية التعليل دون التعرض لسلطتها التقديرية في تقدير الوقائع

J P 68666/201818 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها لتوجيه التهم أو حفظها كليا أو جزئيا يدخل في اختصاص دائرة الإتهام بمقتضى السلطة المخولة لها قانونا.
  2. السلطة التقديرية لدائرة الإتهام مشروطة بحسن التعليل بما يقتضي بيان الأسباب القانونية والواقعية التي بُنيت عليها النتيجة المستخلصة وأن تكون هذه الأسباب منتجة ومؤدية فعلا إلى تلك النتيجة.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد دائرة الإتهام في تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير ما ينبني عليها من نتائج متى كان قرارها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.