Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57010 بتاريخ 21/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم بعد الاستدعاء القانوني

J P 57010/201821 mai 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت توجيه استدعاء قانوني للطاعن لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلف عن الحضور ومضى على ذلك الأجل المحدد بالفصل 261 م إ ج.
  2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دامت لا تثير خرقا للقانون، لأن رقابة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون طبق الفصل 258 م إج.
  3. يكون قرار محكمة الأصل سليما من جهة تطبيق القانون إذا أقام قضاءه على تعليل كاف مستخلص من عناصر الملف واستبعد المسؤولية الجزائية عند عدم قيام الدليل على العلم بفساد المصدر أو على توافر أركان الجنحة، ولو تمسك الطاعن بخلاف ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 261 م إ ج-الفصل 258 م إج-الفصول 39 و 364 و 391 و 394 و 377 و 378 و 387 و 405 و 341 و 342 من المجلة الديوانية-الفصول 397 و 390 فقرة أولى و 345 م د-الفصلين 392 ثانيا و 386 م د autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.