Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62812 بتاريخ 17/05/2018 : إدانة الزنا لا تقوم على شهادة شاهد واحد مجروح بالقرابة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت اتصال جنسي بأدلة واضحة وقطعية ومتضافرة لا تترك مجالا للشك.
- لا يجوز للمحكمة اعتماد شهادة شاهد ثبت قدحه قانونا بالقرابة على معنى الفصل 96 ... سابعا م م م ت، ويترتب على التعويل عليها في الإدانة خرق القانون.
- الاعتماد على شهادة وحيدة مقتضبة وغير مفصلة وغير متضافرة مع أدلة أخرى لإثبات الاتصال الجنسي يجعل التعليل قاصرا ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 236 م ج-الفصل 96 م م م ت-الفصل 63 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.