Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62812 بتاريخ 17/05/2018 : إدانة الزنا لا تقوم على شهادة شاهد واحد مجروح بالقرابة

J P 62812/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت اتصال جنسي بأدلة واضحة وقطعية ومتضافرة لا تترك مجالا للشك.
  2. لا يجوز للمحكمة اعتماد شهادة شاهد ثبت قدحه قانونا بالقرابة على معنى الفصل 96 ... سابعا م م م ت، ويترتب على التعويل عليها في الإدانة خرق القانون.
  3. الاعتماد على شهادة وحيدة مقتضبة وغير مفصلة وغير متضافرة مع أدلة أخرى لإثبات الاتصال الجنسي يجعل التعليل قاصرا ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 236 م ج-الفصل 96 م م م ت-الفصل 63 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.