Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 62426 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب وسائل التدليس الموجبة لتسليم مال الغير
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيل على استعمال اسم مدلس أو صفة غير صحيحة أو وسائل احتيالية من شأنها إقناع الغير بوجود أمر غير حقيقي بما يفضي إلى تسلّم مال الغير أو محاولة تسلّمه أو اختلاسه.
- ينتفي الركن المادي لجريمة التحيل إذا خلت أوراق الملف من ما يثبت استعمال أي وسيلة من وسائل التدليس التي تحمل المتضرر على تسليم ماله، ولو ادعى المتضرر حصول ضرر.
- تتمتع محكمة الموضوع بالحرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية متى كان تعليلها مستساغا ومستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة ذلك الاستخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.