Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 51177 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة غلق ممر عند عدم ثبوت ما يحد من حرية المرور
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لأوراق الملف وخاليا من التحريف.
- لا تقوم جريمة غلق ممر إذا لم يثبت وجود أشغال أو مواد من شأنها الحد من حرية المرور أو إحداث حفر بالممر بما ينفي تحقق الركن القانوني للجريمة.
- يُرفض الطعن المبني على ضعف التعليل متى استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وكان التعليل سليما قانونا وواقعا دون خطإ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 321 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.