Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68893 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق من يوم ارتكاب الجنحة
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ينطلق من يوم ارتكاب الجريمة ولا يعلقه إلا الموانع القانونية والمادية، فإذا انقضى الأجل القانوني قبل إثارتها تعين الحكم بالسقوط.
- الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من النظام العام وتتعهد المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
- يجوز لمحكمة التعقيب، عملا بالفقرة الثانية من الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية، أن تقرر النقض بدون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر ولا يترك النقض شيئا يستوجب الإحالة.
Textes appliqués
- الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-أحكام الفصول 264/258/291 من م ج-الفصلين 199/168 من م إ ج-أحكام الفصلين الرابع و الخامس من م إ ج-الفصول 374 و 410 مكرر و 346 من المجلة التجارية-الفصل 374 من م ت-أحكام الفصل 346 من م ت-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-أحكام الفصل 5 و 6 من م ا ج-الفقرة الثانية من الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 150 من ماج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.