Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68893 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق من يوم ارتكاب الجنحة

J P 68893/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ينطلق من يوم ارتكاب الجريمة ولا يعلقه إلا الموانع القانونية والمادية، فإذا انقضى الأجل القانوني قبل إثارتها تعين الحكم بالسقوط.
  2. الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من النظام العام وتتعهد المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب، عملا بالفقرة الثانية من الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية، أن تقرر النقض بدون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر ولا يترك النقض شيئا يستوجب الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.