Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52854 بتاريخ 17/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من هوية المتهمين
Principe juridique
- يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلا من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون، وخاصة التنصيص على أسماء المتهمين وألقابهم وهوياتهم، باعتبار ذلك من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
- يكون الحكم ضعيف التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع إذا لم يبين الأفعال المادية المكونة لعنصر المشاركة في الجريمة على معنى النص الزجري المنطبق، بما يحول دون مراقبة سلامة الإسناد القانوني.
- يستوجب نقض الحكم إذا تضمن تعليلا متناقضا في مستنداته بشأن موقف المتهم من الإقرار أو الإنكار، لأن التناقض يمنع استخلاص النتيجة القضائية على أساس منطقي متماسك.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 و 32 م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج-الفصل 32 م ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.