Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62933 بتاريخ 22/05/2018 : فساد التعليل عند ربط ركن الإسناد بعنصر الضرر في جريمة تعطيل الجولان

J P 62933/201822 mai 2018

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم فاسدا وغير مستساغ إذا ربطت المحكمة بين ركن الإسناد وبين عنصر الضرر على نحو سببي، لأن ركن الإسناد يتعلق بنسبة الفعل للمظنون فيه بينما الضرر عنصر مستقل لا ينهض لنفي الإسناد بمجرد عدم ثبوته.
  2. يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تبين موقفها صراحة من الدفوعات الشكلية الجوهرية المطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى إذا كانت مؤثرة في قبول التتبع، ويعد سكوتها عنها سهوًا مخلا يعيب الحكم بضعف التعليل.
  3. لا يتوقف قيام جريمة تعطيل الجولان بالسبل العمومية على ثبوت ضرر خاص يلحق المنتفعين، إذ يكفي تحقق فعل التعطيل بالسبيل العمومية بغض النظر عن وجود مسالك أخرى للمرور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.