Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57326 بتاريخ 17/05/2018 : سلامة التعليل الجزائي تتحقق باعتماد محكمة الموضوع أدلة الإثبات بعد تمحيصها دون قصور

J P 57326/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تقوم على الشك والتخمين متى لم تبلغ أدلة الإثبات حد الاطمئنان القضائي.
  2. تقدير أدلة الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سائغا ومبنيا على تمحيص عناصر الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان الطعن جدلا موضوعيا.
  3. المحضر الذي يشوبه خلل شكلي بخلوه من امضاء المستجوب دون التنصيص عن سبب ذلك يكون مخالفا لأحكام الفصل 13 م.ا.ج ويجوز لمحكمة الموضوع استبعاده أو عدم التعويل عليه لترتيب الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.