Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 64545 بتاريخ 17/05/2018 : بطلان الحكم عند افتقاره الى امضاء كامل اعضاء الهيئة باللائحة

J P 64545/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. تعتبر البيانات الجوهرية الواجبة بكل حكم، ومنها امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم بالنسخة الاصلية للحكم، اجراءات اساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
  2. يخول للمحكمة اثارة تلقائية كل خلل بالحكم يتعلق بالنظام العام او القواعد الاجرائية الاساسية ولو لم يتمسك به الطاعن.
  3. يؤدي افتقار الحكم الى امضاء كامل اعضاء الهيئة باللائحة الى بطلانه قانونا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.