Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 64545 بتاريخ 17/05/2018 : بطلان الحكم عند افتقاره الى امضاء كامل اعضاء الهيئة باللائحة
Principe juridique
- تعتبر البيانات الجوهرية الواجبة بكل حكم، ومنها امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم بالنسخة الاصلية للحكم، اجراءات اساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
- يخول للمحكمة اثارة تلقائية كل خلل بالحكم يتعلق بالنظام العام او القواعد الاجرائية الاساسية ولو لم يتمسك به الطاعن.
- يؤدي افتقار الحكم الى امضاء كامل اعضاء الهيئة باللائحة الى بطلانه قانونا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.