Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65216/2017 بتاريخ 16/05/2018 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أسبابه على نحو يمكّن من إدراجه ضمن حالات الطعن المحددة قانونا

J P 65216/201816 mai 2018

Principe juridique

  1. يستوجب مطلب التعقيب بيان أسبابه بيانا واضحا ومفصلا حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة جدية المؤيدات والقرائن المدعى بها وتقدير مدى تأثيرها على سلامة القرار المطعون فيه.
  2. لا يعد الدفع العام بوجود أدلة إدانة بملف القضية سببا تعقيبيا مقبولا ما لم يقع تعيين تلك الأدلة وتحديد أوجه الخرق الواقعي أو القانوني المنسوبة إلى القرار المطعون فيه.
  3. متى اتسمت مستندات التعقيب بالاقتضاب وعدم الوضوح في بيان أسباب طلب النقض تعذر إدراجها ضمن حالات الطعن بالتعقيب المحددة قانونا بما يقتضي رفض المطلب أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.