Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 62389 بتاريخ 17/05/2018 : تجريم عدم اداء منحة السكن يقتصر على المدة اللاحقة لدخول النص الزجري حيز التنفيذ

J P 62389/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. لا يمتد نطاق التجريم في الامتناع عن اداء منحة السكن إلا من تاريخ دخول النص الزجري حيز التنفيذ، ويعد احتساب المدة السابقة لذلك توسعا في التجريم موجبا لنقض الحكم.
  2. اذا قررت محكمة الموضوع اجراء اختبار لاحتساب المبالغ المتنازع فيها تعين عليها التعرض صراحة لنتيجته او بيان موجب عدم انتظارها او الرجوع عنه بتسبيب، والا كان حكمها مخالفا للقانون.
  3. يتعين على المحكمة مناقشة ادلة الخلاص الجدية المقدمة لها وموازنتها مع ادلة الادانة وبيان موقفها منها، واغفال ذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل يستوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 56 مكرر من م ا ش-القانون عدد 20 المؤرخ في 2008/3/4-احكام الفصل 168م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.