Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 62389 بتاريخ 17/05/2018 : تجريم عدم اداء منحة السكن يقتصر على المدة اللاحقة لدخول النص الزجري حيز التنفيذ
Principe juridique
- لا يمتد نطاق التجريم في الامتناع عن اداء منحة السكن إلا من تاريخ دخول النص الزجري حيز التنفيذ، ويعد احتساب المدة السابقة لذلك توسعا في التجريم موجبا لنقض الحكم.
- اذا قررت محكمة الموضوع اجراء اختبار لاحتساب المبالغ المتنازع فيها تعين عليها التعرض صراحة لنتيجته او بيان موجب عدم انتظارها او الرجوع عنه بتسبيب، والا كان حكمها مخالفا للقانون.
- يتعين على المحكمة مناقشة ادلة الخلاص الجدية المقدمة لها وموازنتها مع ادلة الادانة وبيان موقفها منها، واغفال ذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل يستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 56 مكرر من م ا ش-القانون عدد 20 المؤرخ في 2008/3/4-احكام الفصل 168م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.