Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65218/2017 بتاريخ 16/05/2018 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أوجه الخرق الواقعية أو القانونية على نحو يمكّن من إدراجه ضمن حالات الطعن بالتعقيب
Principe juridique
- لا يكفي التمسك بوجود مؤيدات وقرائن بملف القضية للطعن بالتعقيب، بل يتعين على الطاعن بيان تلك المؤيدات والقرائن ووجه دلالتها على الخرق المدعى به بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة جديتها.
- تعد مستندات التعقيب غير مقبولة من حيث الموضوع متى اتسمت بالإقتضاب والسطحية وعدم الوضوح في تعيين أوجه الخرق الواقعية أو القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه.
- لا يمكن ترتيب نقض القرار المطعون فيه إذا لم تتضمن مستندات التعقيب أسبابا مندرجة ضمن إحدى الحالات الأربعة التي تخول الطعن بالتعقيب الواردة بالفصل 258 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.