Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67070 بتاريخ 15/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير أدلة الإثبات تقتصر على سلامة التعليل دون مجادلة موضوعية
Principe juridique
- تقدير أدلة الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها واقعيا وقانونيا وخاليا من التحريف أو الضعف.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المآخذ التي تنتهي إلى مجرد مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والقرائن متى استند الحكم المطعون فيه إلى تعليل له أصل ثابت في الأوراق.
- إذا بقي إسناد الفعل الجرمي إلى فاعل معيّن غير متحقق بسبب غياب الدليل المحدد أو تعارض الشهادات وعدم القطع بنتائج الخبرة فإن ركن الإسناد يعد غير متوفر بما يسوغ الحكم بعدم قيام الجرم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.