Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61613 بتاريخ 15/05/2018 : إسعاف المتهم بظروف التخفيف بتأجيل تنفيذ العقاب دون تعليل يوجب النقض
Principe juridique
- إعمال ظروف التخفيف عند الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا يبيّن الأسس القانونية والموضوعية التي اعتمدتها المحكمة، وإلا اعتبر الحكم منعدم التعليل ومسيئا لتطبيق القانون.
- لا يستقيم تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف دون تمكين المحكمة من التثبت من مدى توافر حالة العود من عدمها، ويعد خلو الملف من بطاقة السوابق مانعا من مراقبة موجبات التخفيف بما يفضي إلى النقض.
- عدم قيام الطاعن بالإجراءات المحمولة عليه طبق أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسلمه نسخة الحكم طبق القانون يرتب سقوط الطعن ورفضه شكلا مع تطبيق مقتضيات الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.