Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60386 بتاريخ 15/05/2018 : تعليل أعمال ظروف التخفيف يقتضي استظهار بطاقة السوابق لتبيّن حالة العود

J P 60386/201815 mai 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب تجاه المعقب ضده إلا إذا تم تبليغه تبليغا قانونيا مستكملا لعلامات البلوغ كلما اقتضى القانون ذلك، ويترتب عن اعتلال التبليغ رفض الطعن شكلا في مواجهة من لم يقع تبليغه على الوجه الصحيح.
  2. يكون الحكم منعدم التعليل إذا لم يعالج عناصر النزاع معالجة قائمة على مستندات واقعية وقانونية لها أصل ثابت بأوراق الملف بما يمنع مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
  3. يشكل إعمال ظروف التخفيف دون تعليل أو تبرير قائم على معطيات موضوعية ثابتة بالملف، وبوجه خاص دون إضافة بطاقة سوابق المتهمين للاطلاع على توفر حالة العود من عدمها، خرقا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.