Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62764 بتاريخ 14/05/2018 : بطلان الحكم الاستئنافي الجزائي عند إخضاع استدعاء الخصوم لقواعد غير واردة بمجلة الإجراءات الجزائية
Principe juridique
- تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية، بما في ذلك الفرع المدني التابع لها، لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية باعتبارها النص الإجرائي الواجب التطبيق.
- يترتب البطلان على الحكم الذي يطبق قواعد إجرائية غير منطبقة على الاستئناف الجزائي إذا أدى ذلك إلى مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المقررة بالنظام العام.
- عند اقتصار المحكمة الاستئنافية على البت في الشكل دون التعرض للأصل، فإن نقض قرارها لعيب إجرائي يسقط موجب بحث المطاعن المتصلة بموضوع النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.