Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61494 بتاريخ 14/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون إعادة تقدير أدلة المسؤولية

J P 61494/201814 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يجوز توجيه الطعن بالتعقيب إلى مجرد مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لترجيح جانب على آخر لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى بني الحكم على تعليل كاف.
  3. يُرفض الطعن إذا ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية واستندت إلى مستندات واقعية وقانونية سليمة دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.