Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60268 بتاريخ 11/05/2018 : تسويغ تأجيل تنفيذ العقوبة عند انتفاء المانع القانوني وتوفر شرط عدم سبق الحكم

J P 60268/201811 mai 2018

Principe juridique

  1. تخفيف العقوبة في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى استند إلى تعليل واقعي وقانوني يبرز الأساس الذي قام عليه التخفيف.
  2. يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة طبق الفصل 53 من المجلة الجزائية انتفاء المانع القانوني وتوفر شرط عدم صدور حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة.
  3. لا يقبل الطعن بضعف التعليل عند ثبوت أن المحكمة بيّنت سندها القانوني لتأجيل تنفيذ العقوبة بربطه صراحة بالشروط التي يقتضيها الفصل 53 من المجلة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.