Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67807 بتاريخ 10/05/2018 : رفض التعقيب متى كان قرار حفظ التهمة معللا بانتفاء ركن الإسناد
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة وتبنيها لوسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا سليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يثبت ركن الإسناد باعتباره الرابط الضروري بين الفعل المجرّم ونسبته لفاعله، ويتعين على المحكمة التثبت من توفره انطلاقا من القرائن المتوفرة بالملف وبالاعتماد على وجدانها المطلق.
- يكون قرار حفظ التهم قائما على أساس قانوني سليم إذا استند إلى خلو الملف من الدليل على العلم بالتدليس بما يؤدي إلى انتفاء ركن الإسناد.
Textes appliqués
- الفصول 177/176/175/172 و 297 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.