Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65217 بتاريخ 14/05/2018 : ثبوت حق المتضرر المرافق في توجيه الدعوى مباشرة ضد مؤمن المسؤول عن الحادث
Principe juridique
- مناقشة تقدير محكمة الموضوع لصورة الحادث وللعناصر الواقعية المعتمدة في إسناد المسؤولية، متى بُنيت على مستندات الملف وتعليل كاف، تُعد جدلا موضوعيا لا يتجه أمام محكمة التعقيب التي لا تنقض الاجتهاد بمثله.
- تأويل الفصل 149 من مجلة التأمين يجب أن يُراعى علّته التشريعية المتمثلة في ضمان حق المتضرر في التعويض وحسن إدارة مرفق العدالة، بما يقتضي استبعاد كل تفسير يفضي إلى الحد من حق المتضرر في توجيه طلبه إلى شركة الضمان التي يفرض عليها القانون تحمل تبعة الحادث وفق أحكام المسؤولية.
- في تطبيق الفصل 127 من القانون عدد 85 لسنة 2005، لا يُشترط اعتماد الدخل السنوي للسنة السابقة للحادث إلا عند الاحتساب على أساس الدخل الفعلي المثبت، أما عند غياب ما يثبت الدخل المصرح به فإن اعتماد الأجر الأدنى لسنة الحادث لاحتساب التعويض يكون مستندا إلى نص القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.