Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59480 بتاريخ 10/05/2018 : انتفاء صفة النيابة العمومية في الطعن بالتعقيب عند عدم كونها طرفا في القرار الاستئنافي

J P 59480/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. تحديد الأشخاص المخوّل لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الواردة على سبيل الحصر يمنع قبول الطعن الصادر عن غير من شملتهم تلك القائمة في نطاقها المحدد.
  2. لا تُقبل مباشرة الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في القرار المطعون فيه وتوفرت له الصفة والمصلحة، ويترتب على انتفاء ذلك عدم قبول الطعن شكلا.
  3. القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب من النظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.