Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62701 بتاريخ 10/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الاسباب داخل الاجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في اسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل اجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار ان هذا الاجل اجراء جوهري رتب المشرع على مخالفته جزاء السقوط.
- عدم ايداع مذكرة اسباب الطعن داخل الاجل القانوني يمنع محكمة التعقيب من نظر اوجه الطعن ويجعل مآل المطلب الرفض شكلا دون التعرض للاصل.
- عند الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب يتعين تخطية المعقب بالمال المؤمن باعتبار ان السقوط يترتب عنه اثار مالية مرتبطة بضمان جدية الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.