Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58670.2018 بتاريخ 05/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تحقق تبليغ مستنداته إلى المقر المختار قانونا
Principe juridique
- يقتصر اعتبار مكتب المحامي مقرا مختارا لمنوبه على درجة التقاضي التي يباشر فيها النيابة، فلا يمتد هذا الأثر إلى طور التعقيب بانتهاء نيابة المحامي بانتهاء الطور الاستئنافي.
- يشترط لصحة تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب توجيهها إلى المقر المحدد قانونا وبالصورة المقررة، تحقيقا للغاية المتمثلة في ضمان علم الخصم بالإجراءات المتخذة ضده وتمكينه من الدفاع.
- إذا لم تتحقق المحكمة من حصول تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده على وجه يحقق الغاية التشريعية من التبليغ، اعتبر التبليغ مختلا ورتب عنه سقوط الطعن كمسقط وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 68 م م م ت-الفصل 7 م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصل 13 م م م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.