Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58036 بتاريخ 14/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وخلوه من تحريف الوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- الطعن المبني على تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يستقيم إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت ما له أصل ثابت بأوراق القضية وعللت قضاءها تعليلا منطقيا منسجما مع النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع بمجرد الجدل حول العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام التسبيب مستوفيا لشرط حسن التعليل.
Textes appliqués
- طبق الفصل 90 م.ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.