Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66942 بتاريخ 10/05/2018 : سلامة قرار دائرة الاتهام متى استوفى التعليل المستساغ المؤسس على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يكون قرار دائرة الاتهام سليما من جهة التعليل متى تضمن بيان الأسانيد الواقعية والقانونية وعلّل ما انتهى إليه تعليلا مستساغا مطابقا لمقتضيات الفصل 168 من م.ا.ج.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العناصر والقرائن التي اعتمدتها متى كان استخلاصها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- يُرفض الطعن بالتعقيب متى ثبت أن المحكمة طبقت القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع اعتمادا على مستندات صحيحة لا لبس فيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.