Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57694 بتاريخ 10/05/2018 : بطلان اجراءات التتبع عند عدم عرض ملفات مخالفات مجلة الاتصالات على وزير الاتصالات
Principe juridique
- تستوجب الجرائم المشمولة بمجلة الاتصالات احترام الإجراءات الخاصة التي سنّها المشرّع للتتبع، ولا يُستعاض عنها بمجرد ما استقر عليه العمل أو ما اعتاده المكلفون بالمعاينة والتتبع.
- يفرض الفصلين 79 و 80 بصيغتهما الواضحة وجوبا عرض الملفات الخاصة بمخالفة أحكام مجلة الاتصالات على السيد وزير الاتصالات، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء الأساسي البطلان عملا بأحكام الفصل 199م.ا.ج.
- لا يصلح ثبوت الجريمة أو توفر وسائل الإثبات لتدارك إخلال بإجراء جوهري رتّب القانون على مخالفته البطلان متى كان منصوصا عليه ضمن نظام التتبع الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصلين 79 و 80 من المجلة-الفصل 199م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.