Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57694 بتاريخ 10/05/2018 : بطلان اجراءات التتبع عند عدم عرض ملفات مخالفات مجلة الاتصالات على وزير الاتصالات

J P 57694/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. تستوجب الجرائم المشمولة بمجلة الاتصالات احترام الإجراءات الخاصة التي سنّها المشرّع للتتبع، ولا يُستعاض عنها بمجرد ما استقر عليه العمل أو ما اعتاده المكلفون بالمعاينة والتتبع.
  2. يفرض الفصلين 79 و 80 بصيغتهما الواضحة وجوبا عرض الملفات الخاصة بمخالفة أحكام مجلة الاتصالات على السيد وزير الاتصالات، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء الأساسي البطلان عملا بأحكام الفصل 199م.ا.ج.
  3. لا يصلح ثبوت الجريمة أو توفر وسائل الإثبات لتدارك إخلال بإجراء جوهري رتّب القانون على مخالفته البطلان متى كان منصوصا عليه ضمن نظام التتبع الخاص.

Textes appliqués

  • الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصلين 79 و 80 من المجلة-الفصل 199م.ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.