Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67914 بتاريخ 08/05/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تكليف محام لإتمام الإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 263 مكرر م ا ج

J P 67914/20188 mai 2018

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن في المادة الجزائية احترام الإجراء المحمول عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج والمتعلق بتكليف محام للقيام بالإجراءات اللازمة، ويترتب عن الإخلال به سقوط مطلب التعقيب.
  2. إذا تحقق سقوط مطلب التعقيب لعدم استكمال إجراء جوهري أوجبه القانون، تعين على محكمة التعقيب التصريح برفضه شكلا دون التعرض لموضوعه.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.