Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67914 بتاريخ 08/05/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تكليف محام لإتمام الإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 263 مكرر م ا ج
Principe juridique
- يتعين على الطاعن في المادة الجزائية احترام الإجراء المحمول عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج والمتعلق بتكليف محام للقيام بالإجراءات اللازمة، ويترتب عن الإخلال به سقوط مطلب التعقيب.
- إذا تحقق سقوط مطلب التعقيب لعدم استكمال إجراء جوهري أوجبه القانون، تعين على محكمة التعقيب التصريح برفضه شكلا دون التعرض لموضوعه.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.