Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67804 بتاريخ 10/05/2018 : انتفاء جريمة التحيل في بلوغ الاستدعاء متى ثبتت سلامة إجراءات التبليغ
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل في بلوغ الاستدعاء إلا إذا ثبت بالملف ارتكاب أحد صور التحيل المجرّمة قانونا بما يجعل إجراءات التبليغ معيبة على نحو مؤثر في حقوق الدفاع.
- متى ثبت للمحكمة أن إجراءات التبليغ كانت سليمة، فإن حفظ التهمة لعدم توفر الأركان يكون مؤسسا واقعا وقانونا ولا يُنقض لمجرد التمسك بقرائن لا تُثبت التحيل.
- الطعن بالتعقيب بدعوى ضعف التعليل أو تحريف الوقائع لا يكون وجيها إذا كان القرار المطعون فيه قد ناقش عناصر الملف مناقشة كافية واستند إلى أصول ثابتة تُسوّغ النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 11 مكرّر م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.