Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64801 بتاريخ 08/05/2018 : قيام ركن الاستيلاء في السرقة بمجرد إخراج المال من حيازة مالكه دون اشتراط تمام الفرار بالغنيمة
Principe juridique
- لا يمنع القانون الجزائي من اعتماد شهادة متهم ضد متهم في تكوين قناعة المحكمة متى تبين لها أنها صدرت في نطاق التثبت من الواقعة وليست وسيلة لتلفيق التهمة للغير بقصد تبرئة ساحة الشاهد.
- يتحقق ركن الاستيلاء في جريمة السرقة بمجرد انتزاع المال من حيازة مالكه وإخراجه من موضعه الأصلي ولو لم تكتمل عملية الإفلات بالغنيمة أو التصرف فيها لاحقا.
- لا تقوم حالة المحاولة أو العدول التلقائي إذا كان عدم إتمام الجريمة راجعا إلى تدخل خارجي أحبط تنفيذها ولم يكن نتيجة إرادة الجاني في الرجوع عن فعله.
Textes appliqués
- الفصول 58 و 104 و 106 و 116 و 150 و 151 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.