Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58341 بتاريخ 07/05/2018 : لا يجوز إبدال العقوبة البدنية بخطية مع النزول إلى الحد الأدنى دون تعليل يبرز موجبات إعمال ظروف التخفيف
Principe juridique
- لئن كانت محكمة الأصل تملك سلطة تقديرية في إعمال ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53م.ج، فإنها تلتزم بتعليل هذا الإعمال تعليلا مقنعا وسليما يتلاءم مع معطيات الملف.
- يعد القرار ضعيف التعليل وغير مؤسس قانونا إذا انتهى إلى تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف وإبدال العقوبة البدنية بخطية مع النزول إلى الأدنى دون إبراز المعطيات والملابسات التي كونت اقتناع المحكمة بذلك.
- يترتب على مخالفة شروط تفعيل الفصل 53م.ج من حيث وجوب تبرير مقدار النزول عند النزول إلى الأدنى نقض القرار لعدم حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 53 م . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.