Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61235 بتاريخ 08/05/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب استعمال الحيل والصفات غير الصحيحة

J P 61235/20188 mai 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان لتعليلها أصل ثابت بالملف ولم ينطو على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت لجوء الجاني إلى الحيل والخزعبلات أو الصفات غير الصحيحة التي تكون سببا حاسما في تسليم المال، أما المعاملة المالية الواضحة التي تفتقد هذه الوسائل فلا تندرج في التحيل ولو ترتب عنها إخلال بالالتزام.
  3. الخلاف الناشئ عن عقد تشغيل مال في التجارة متى انحصر في تحديد مقدار الدين أو في المماطلة في وفائه يعد نزاعا مدنيا صرفا ولا يشكل بذاته خطأ جزائيا موجبا للعقاب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.