Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59489 بتاريخ 08/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الآجال القانونية
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته في أجل شهر من تاريخ استدعائه بالطريقة الإدارية، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لاستكمال مسار التعقيب طبق مقتضيات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم، وذلك عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يقتضي الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية أن يرفق ملف التعقيب بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويعد عدم استيفاء هذا المقتضى من موجبات سقوط الطعن متى اقترن بعدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.