Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60706 بتاريخ 07/05/2018 : رفض التعقيب عند عدم مجابهة الطاعن لسبب الحكم القائم على عدم تنفيذ حكم تحضيري متعلق بمؤيد أساسي من مؤيدات الخصومة

J P 60706/20187 mai 2018

Principe juridique

  1. يرفض طلب التعقيب إذا كانت أسباب الطعن لا تتجه إلى السبب القانوني الذي تأسس عليه الحكم المطعون فيه ولم تناقض ما بني عليه من تعليل.
  2. عدم تنفيذ حكم تحضيري متعلق بمؤيد أساسي من مؤيدات الخصومة يصلح سندا لرفض الطعن متى كان هذا الإجراء لازما للسير السليم في الخصومة.
  3. لا يقبل من الطاعن تأسيس الطعن على تعليل مغاير لتعليل الحكم المطعون فيه لأن ذلك يعد تحريفا لمناط الحكم ويجعل المطاعن غير مؤسسة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.