Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60917.2018 بتاريخ 17/05/2018 : تصحيح تجاوز حدود الوكالة بالتصديق اللاحق
Principe juridique
- تجاوز الوكيل لحدود الوكالة لا يبطل الوكالة ولا يؤدي بذاته إلى انعدام صفة القيام، وإنما يرتب عدم إلزام الموكل بما وقع تجاوزه إلا إذا تحقق تصديق الموكل أو انتفاعه على معنى الفصل 1155 م ا ع.
- يثبت توفر صفة القيام متى أدلى القائم بالدعوى بتوكيل خاص على الخصام مصحوب بتصديق لاحق صريح صادر عن الموكل يقر فيه إجراءات التقاضي، فيستقيم التمثيل وتنهار الدفوع المتعلقة باختلال الوكالة من حيث المبدأ.
- لا يمنع عدم ترسيم حكم القسمة من الاحتجاج بآثاره بين أطرافه وخلفهم العام أو الخاص متى كان الحكم باتا ومنفذا، لأن القسمة ذات أثر كاشف وتنسحب حجيتها على الخلف الخاص على معنى أحكام الفصل 481 م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصلين 10 و 11 من القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/11/9 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين-الفصول 12 و 305 و 373 م ح ع-الفصل 517 م ا ع-الفصول 41 و 517 و 1118 و 1155 من م اع-الفصلين 481 و 483 م ا ع-الفصول 12 و 123 و 305 و 373 م ح ع-الفصل 1138 م اع-الفصل 16 من القانون عدد 94 لسنة 1998-الفصلين 41 و 42 م ا ع-الفصل 1 من القانون عدد 94 لسنة 1998-الفصل 361 م ح ع-الفصول 481 و 442 و 443 م ا ع-الفصل 305 جديد م ح ع-الفصل 373 جديد م ح ع-الفصلين 443 و 481 م ا ع-أحكام الفصل 481 م اع-الفصل 123 م ح ع-الفصل 125 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.